عنوان الفتوى : الشك في حصول الرضاع أو في عدده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب رضع مع خاله الأصغر ويريد الزواج من ابنة خاله الأكبر مع العلم أن الجدة لا تتذكر عدد الرضعات وكل ما تقوله أنها أرضعت، كما أن هناك من العائلة من يشك في صدقها، فما رأيكم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أنه لا فرق في حصول المحرمية مع بنت الخال المذكورة بين رضاع الشاب مع خاله الأكبر أو خاله الأصغر، طالما أن اللبن لبن امرأة واحدة هي أم الخالين، فرضاع الشاب من تلك المرأة يصير به ابنا لها من الرضاع وبالتالي، يكون أخا من الرضاع لجميع أولادها، لا فرق بين شريكه في الثدي وبين غيره.

وفي خصوص موضوع السؤال: فالشك في حصول الرضاع أو في عدده لا يثبت به رضاع، لأن الأصل عدمه حتى يثبت بيقين، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى.

والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات يقينا على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

وبناء على ما سبق، فإن المحرمية لم تثبت بين ذلك الشاب وبين بنت خاله، وبالتالي فله الزواج منها، وإن كان الأولى عدم الزواج تجنبا للشبهة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها