عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم في الشك في عدد الرضاع المحرم
امرأة أرضعت طفلا ثم تزوج هذا الشخص من ابنتها دون أن تتذكر عدد الرضعات التي أرضعتها له، وترفض طلاق ابنتها من هذا الشخص فما حكمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاختلف أهل العلم في القدر من الرضاع الذي تحصل به ا لمحرمية بين الرجال والنساء، فقال البعض منهم إنه لا حد لقليله، فمتى حصل رضاع حصل التحريم.
لكن الذي نراه راجحاً من ذلك هو أن الحرمة لا تحصل إلا بخمس رضعات معلومات، لما صح من حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وراجعي الفتوى رقم: 19499.
ثم إذا شك فيما إذا كانت الرضعات بلغت خمسا أم لا؟ فإن التحريم لا يقع، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. 8/138.
وبناء عليه؛ فلا مانع من بقاء هذا الشخص على زوجية البنت التي رضع من أمها ما لم يثبت أن رضعاته تلك بلغت خمسا، ولكنه لوتنزه عنها وتركها احتياطاً لدينه لكان ذلك أفضل له.
والله أعلم.