عنوان الفتوى : حكم إخراج الزكاة لمن ليس عنده سيولة نقدية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي أرض اشتريتها للاستثمار بكل ما أملك من مال, وليس لدي أي دخل شهري, فهل يجب علي إخراج الزكاة؟ وكيف لي ذلك؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اشتريت هذه الأرض بنية بيعها ـ كما هو الظاهر ـ فالواجب زكاتها عند حولان الحول الهجري على الأصل الذي اشتريت به، وتكون زكاتها بتقويمها وقت وجوب الزكاة ثم إخراج ربع عشر قيمتها، وإن كنت اشتريتها بغرض آخر سوى البيع كأن تبني عليها شققا أو دكاكين أو نحو ذلك، فلا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما تجب فيما أعد للتجارة، ولتنظر الفتوى رقم: 136400.
وإذا وجبت عليك الزكاة ولم يكن لديك سيولة نقدية كافية لإخراجها فلك الانتظار حتى تباع الأرض ثم تخرجين زكاتها لجميع السنين الماضية، ولتنظر الفتوى رقم: 133278.
والله أعلم.