عنوان الفتوى : حكم زكاة العقار المؤجر
أنا ووالدتي نعيش في منزل جدتي ـ رحمها الله ـ وإخوان والدتي قد يطلبون البيت للبيع لتوزيع الميراث بينهم، لكنهم إلى الآن لم يطالبوا ببيعه بسبب أنني ووالدتي لا نملك منزلا خاصا بنا، فقامت والدتي بشراء شقة بعد أن أخذت قرضا من البنك، والآن تسدد الأقساط عن طريق تأجير الشقة للناس، ونيتنا من شراء الشقة وجود مسكن احتياطي في حال تم بيع البيت، ولبيعها في حال وجدت فرصة جيدة، فهل تجب الزكاه في هذه الشقة سنويا، مع العلم أن والدتي مازالت تدفع الأقساط؟ وكيف تخرج الزكاة؟ وهل من مبلغ سعر الشقة، أم من إيجارها الذي تسدد به الدين؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقار إذا لم يشتر بنية البيع جزما لا زكاة فيه، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 222712، بعنوان: شروط كون المبيع من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة.
وعليه، فلا تجب الزكاة في هذه الشقة، وإنما تجب في الإيجار الشهري إذا اجتمع منه ما يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وهذا بعيد، لما ذكرته من كونها تصرف الإيجار في سداد أقساط الدين، وراجع الفتوى رقم: 130210، بعنوان: أجر بيته وأنفق الأجرة قبل الحول، فهل عليه زكاة؟.
والله أعلم.