عنوان الفتوى : حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع إذا نقص ثمنهاعن سعر الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت أرضا بنية بيعها بسعر أعلى، فانخفضت أسعار الأراضي بعد شهر، فعدلت عن البيع إلى أن ترتفع أسعار الأراضي مرة أخرى فأبيعها ولو برأس مالها، والآن مضى عليها سنتان وشهر تقريباً، فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت عليها، فهل تكون لسنتين؟ وهل تكون ب2.5% من قيمتها السوقية؟. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالأرض المشار إليها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيها عن كل سنة مضت لم تخرج زكاتها مادامت  قيمتها لم تنقص عن النصاب, سواء زادت قيمتها عما اشتُرِيَتْ به أو نقصت, ومقدار الزكاة فيها ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ من قيمتها في السنة التي وجبت فيها, فلو أن قيمتها مثلا كانت في السنة الأولى خمسين ألفا, وصارت في السنة التالية ثلاثين ألفا، فإنك تخرج زكاة الخمسين ألفا, وتخرج زكاة الثلاثين ألفا, وهكذا, وانظر الفتوى رقم: 172001، عمن اشترى قطعة أرض بنية التجارة وحال عليها الحول فكيف يزكيها. 

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 146397.

والله أعلم.