عنوان الفتوى : حكم زكاة البيت المعد للسكن وقد يُباع مستقبلا لظروف ما
اشترى والدي بيتًا غير الذي نسكن فيه بنية حفظ المال والهروب من الربا في البنوك، وأيضا حتى تربح الأموال شيئًا ما، ثم بعد شهر من شرائه أدرك أنني مقبل علي زواج، فأصبحت النية عندنا أن هذا المنزل لي أنا، ولكنني لا أدرك يقينًا أنني سأسكن فيه، فقد يضطرني العمل بعد التخرج إلى السكنى بمكان آخر أو مدينة أخرى أو أجد بيتًا أفضل منه، فأبيعه وأشتري آخر بثمنه، فهل تجب الزكاة عليه أم لا؟ وإذا كان فما مقدارها؟ وهل هي عليّ أنا أم على والدي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والدك قد وهب لك البيت المذكور لأجل السكن, لكنك لا تعلم هل تسكن فيه مستقبلًا أم تبيعه ثم تشتري بثمنه بيتًا آخر، أو لم يهبه لك لكن لا ينوي الاتجار فيه، فلا تجب الزكاة في هذا البيت, لا عليك أنت, ولا على أبيك؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تكون النية متمحضة للتجارة؛ جاء في فتاوى اللقاء الشهري للشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: مسألة: إذا كان الإنسان مترددًا يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيها! مثلًا عنده أرض يقول: لا أدري أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة! هل فيها زكاة أو لا؟ الجواب: ليس فيها زكاة؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. انتهى.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 130210.
والله أعلم.