عنوان الفتوى : البيت المشترى بنية البيع بمنزلة عروض التجارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتريت بيتا بالتقسيط بنية البيع، ولم أتسلمه حتى الآن لكي أضيف إليه ثمن بيتي الذي أسكنه، وأشتري بيتا كبيرا. هل أخرج الزكاة؟. وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في البيت الذى اشتريت بنية البيع باعتبار قيمته؛ إذ هو هنا بمنزلة عروض التجارة، وذلك بشرط أن تكون قيمته بالغة النصاب الشرعي بنفسها، أو بما عندك من نقود أخرى، والنصاب هو ما يساوى: 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، ويحول الحول على ثمنه الذي اشتري به، مع مراعاة خصم الديون منه عند من يقول بذلك، وهم الجمهور، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 100552، 69182 ،124533.
هذا، ولا زكاة في البيت الذى تسكن، إلا إذا بعته وحال الحول على ثمنه عندك ففيه حينئذ الزكاة إن بلغ النصاب الشرعي.
والله أعلم.