عنوان الفتوى : حكم زكاة المال المعد لشراء سيارة، وزكاة السيارة عند نية بيعها
تاجر مسلم يبيع في دكانه الدقيق ومشتقاته، وحال عليه حول الزكاة، وله نصابه، وله أيضًا سيارة للاستعمال الشخصي وليست للتجارة، لكنه باعها لاستبدالها بغيرها للاستعمال الشخصي أيضًا، فاحتفظ بقيمتها النقدية يتحين فرصة الشراء، لكنه لم يتمكن من شراء السيارة الجديدة حتى حال عليه حول الدكان، فهل يضم ثمن السيارة إلى قيمة عروض تجارته ليزكيهما معًا، أم يزكي فقط ثمن العروض، ويترك ثمن السيارة لأنه يريد شراء سيارة أخرى ولا يريد التجارة بثمنها؟ وإذا كانت لأحد سيارة يستعملها لأغراضه، لكنه في الوقت نفسه يتربص بها الأثمان ليربح فيها بالبيع ويشتري أخرى يستعملها، وفي الوقت نفسه ينوي بيعها ليربح فيها، وربما تدرَّج في تحسين أنواع السيارة بهذه الفوائد.. فهل في هذه الحال يُغلَّب وصف الاستعمال الشخصي، فلا يُزكيها، أم يُغلّب نية البيع المستمرة فيزكيها كعروض التجارة؟ علما بأنه يستعملها مع نية بيعها إذا جاء من يشتريها. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المرصود لشراء سيارة تجب فيه الزكاة في الأصح إذا حال حوله، وانظر الفتويين رقم: 54471، ورقم: 162765.
ولكن هذه السيارة كانت للقنية ـ لا زكاة فيها ـ ثم لما بعتها صارت مالاً زكوياً، وبالتالي، فحكمها حكم المال المستفاد أثناء الحول، وليست هي من ربح التجارة، فلا تجب الزكاة في ثمنها حتى يحول عليه الحول لكن لك أن تضمه إلى مال التجارة، وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تنتظر تمام حوله اعتباراً بتاريخ حصولك عليه، ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً، لأنه تابع في كمال النصاب للمال الأول، لأنه من جنسه، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 134239.
وكونك حين اشتريت السيارة كنت قاصدا بيعها والاتجار فيها، يجعل فيها زكاة العروض بشروطها ـ ولو استعملتها الاستعمال الشخصي ـ ولا تسقط الزكاة إلا إذا نويتها للقنية، وراجع حكم زكاة السيارات، وصورها في الفتويين رقم: 27411، ورقم: 79370.
والله أعلم.