عنوان الفتوى : من اشترى سلعة للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة
اشترينا سيارة بنية بيعها إذا ارتفع السعر في البداية، وبعد فترة قصيرة أبدلنا رأينا بالاحتفاظ بالسيارة رغم ارتفاع السعر، وبعدها لظروف قمنا ببيع السيارة ولكن ليس بنية الربح ولكن بسعر منخفض ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففيما يخص موضوع السيارة، التي قلت إنكم اشتريتموها بنية بيعها إذا ارتفع السعر، وبعد فترة قصيرة تغير رأيكم وقررتم الاحتفاظ بها ولو ارتفع السعر، وبعد ذلك قمتم ببيعها لظروف طرأت عليكم. فإنه لا زكاة عليكم في ثمنها ما لم يمر عليه حول كامل وهو في أيديكم؛ وذلك لأن النية تنقل إلى القُنية ما كان يراد به التجارة، ولا تنقل للتجارة ما أُريد به القُنية. قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي...
وقال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة... وقال الخرشي شارحا: إذا كان عنده عرض للتجارة ثم نوى به القنية وقلتم ينتقل بالنية كما مر ثم نوى به التجارة أيضا فإنه لا ينتقل إليها بمجرد النية على المشهور وتصير كسلع القنية أصالة؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية...
والله أعلم.