عنوان الفتوى : زكاة المال المودع في مشروع استثماري
سؤال عن زكاة المال: السادة العلماء الأجلاء أفيدونا أثابكم الله: أستثمر مالاً مع مقاول، يقوم بشراء الأراضي والبناء عليها، ثم يبيع الوحدات السكنية إلى الجمهور، وينص عقد الاستثمار بيني وبينه على أن تتم المحاسبة على الأرباح والخسائر بعد 3 سنوات. و
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنصيبك في المشروع الاستثماري المذكور، تزكيه زكاةَ عروض التجارة، فتنظر عند حولان الحول -على أصل المال الذي شاركت به في المشروع- وتقيم نصيبك فيما هو موجود من الأرض والبناء -سواء اكتمل أو لم يكتمل ـ وتخرج عن نصيبك -مما عندك من المال- ربع العشر أي 2.5%. وهكذا تفعل في كل سنة، ولا تؤخر إخراج الزكاة إلى وقت المحاسبة المذكور بعد ثلاث سنوات.
وانظر الفتوى: 265411، والفتوى: 284554، والفتوى: 381904، والفتوى: 373372، والفتوى: 323122.
والله تعالى أعلم.