عنوان الفتوى : زكاة المال الذي تشترى به الأراضي
عندي تجارة وآخر منها كل سنة في شراء أرض بناء، مع العلم أني بنيت أرضا منها وأجرت الشقق، والأرض المشتراة نيتها الحفاظ على قيمة المال، والطمع في زيادة سعرها كل سنة، أو البناء عليها شقق ومحلات، أو إيجارها، أو توريثها كأرض كما هي. كل هذه نيات لم يتحدد بعد أي نية. فهل تجب فيها الزكاة؟ وكيف أقدرها إن وجبت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالأرض التي تشتريها وأنت متردد بين بيعها، أو الاحتفاظ بها، والبناء عليها وتأجيرها، أو تركها للورثة، هذه الأرض لا تعتبر عرضا من عروض التجارة، ولا تجب الزكاة في قيمتها، وانظر الفتوى رقم: 387733، والفتوى رقم: 369328.
والمال الذي تشتري به تلك الأراضي ينظر فيه، فإن كان بلغ نصابا، وحال عليه الحول قبل شراء الأرض، فالواجب إخراج زكاته، ولا تسقط الزكاة عنه بشراء الأرض، وإن اشتريت الأرض قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك فيه.
والله تعالى أعلم.