عنوان الفتوى: زكاة المال الذي تشترى به الأراضي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي تجارة وآخر منها كل سنة في شراء أرض بناء، مع العلم أني بنيت أرضا منها وأجرت الشقق، والأرض المشتراة نيتها الحفاظ على قيمة المال، والطمع في زيادة سعرها كل سنة، أو البناء عليها شقق ومحلات، أو إيجارها، أو توريثها كأرض كما هي. كل هذه نيات لم يتحدد بعد أي نية. فهل تجب فيها الزكاة؟ وكيف أقدرها إن وجبت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالأرض التي تشتريها وأنت متردد بين بيعها، أو الاحتفاظ بها، والبناء عليها وتأجيرها، أو تركها للورثة، هذه الأرض لا تعتبر عرضا من عروض التجارة، ولا تجب الزكاة في قيمتها، وانظر الفتوى رقم: 387733، والفتوى رقم: 369328.
والمال الذي تشتري به تلك الأراضي ينظر فيه، فإن كان بلغ نصابا، وحال عليه الحول قبل شراء الأرض، فالواجب إخراج زكاته، ولا تسقط الزكاة عنه بشراء الأرض، وإن اشتريت الأرض قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة عليك فيه.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة من اشترى أرضا للتجارة وبعد أكثر من سنة غير النية للقنية
كيفية تقويم السلع لإخراج الزكاة عند تفاوت أسعارها تفاوتًا بينًا في البلد
هل يخرج المؤلف زكاة على نسخ الكتاب المبيعة وغير المبيعة؟
زكاة المحل التجاري الذي اشتُرِي ليُباع أو ليُتاجَر فيه
زكاة من شارك بمشروع بناء قيد الإنشاء
من اشترى أرضًا وباعها، فمتى يزكيها؟
زكاة المال المودع في مشروع استثماري