عنوان الفتوى : أجر بيته وأنفق الأجرة قبل الحول فهل عليه زكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اشتريت بيتا منذ 3 سنوات ولكن لم أسدد ثمنه إلا منذ ستة أشهر، وأنا منذ أن اشتريته قمت بتأجيره. و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا البيت لا تجب الزكاة في عينه لأنه معد للقنية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصاباً ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، إذا حال عليها الحول من وقت دخولها في ملكك على ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 128433. وعليه فما دمت تنفق هذه الأجرة قبل حولان الحول فلا زكاة عليك فيها.
والله أعلم.