عنوان الفتوى : تأخير القضاء لعذر الحمل والرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سيدة متزوجة منذ خمس سنوات وعلي قضاء صيام من رمضان قدره 27 يوماً لأن رمضان يصادف حملاً أو رضاعة هل يجوز قضاء الكفارة بالنقود بدل الصيام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل من منعه من قضاء الصيام عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر فعليه القضاء ولا فدية عليه، ولا يسقط وجوب القضاء إلا عن مريض لا يرجى شفاؤه ويلزمه عندئذ أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وانظري الفتوى رقم: 16993والفتوى رقم:17190
فالواجب في حقك الصيام لا الفدية هذا إن كنت أفطرت خوفاً على نفسك أو نفسك وولدك لأن لك في الحالين حكم المريض وإما إن أفطرت خوفاً على ولدك فعليك القضاء والفدية.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان