عنوان الفتوى : أقوال العلماء في ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
السلام عليكم ورحمة الله قد أفطرت أثناء حملي الأول 15 يوما وذلك منذ عام 1995 ولم أقم بصيامها مرة أخرى حتى الآن ولكني أخرجت عنهم كفارة. وأخيرا علمت أنه لا بد من صيامها ما دمت قادرة وسؤاليهل يكفي الصيام أم يجب أن أخرج كفارة أخرى عن كل سنة تأخير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان من غير أيام السفر أو الحيض أو النفاس، فلا يكون ذلك إلا لواحد من ثلاثة أسباب: إما الخوف على أنفسهما، وإما الخوف على ولديهما، وإما الخوف عليهما وعلى الولدين، وتعرفان ذلك بواحد من ثلاثة أمور: إما بالتجربة، وإما بإخبار الطبيب الثقة، وإما بغلبة الظن.
وللعلماء فيهما مذاهب أصحها -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أحمد والشافعي : أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولديهما فعليهما القضاء فقط، ومن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان فلا شيء عليه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر عند الأحناف، وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا أخر لعذر فلا شيء عليه، وإن أخر لغير عذر فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم.
فعلى السائلة أن تقضي الأيام التي أفطرت للحمل، وعليها أيضاً فدية من أجل الإفطار في رمضان إن كان سببه الخوف على ولدها، وإن كانت أخرت القضاء إلى دخول رمضان المقبل لغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرت.
والكفارة السابقة التي أخرجت لا تجزئ عن شيء من هاتين الكفارتين لأنها أخرجت بنية أخرى.
والله أعلم.