عنوان الفتوى : أحكام فطر المرضع في رمضان
زوجتي أفطرت رمضان هذا العام بسبب أنها مرضعة وخافت على طفلها، وأريد أن أخرج الكفارة مجتمعة بعد رمضان، فهل يجوز؟ وهل يجوز إخراج كفارة مال؟ وكم يكون مقدار كفارة اليوم الواحد من المال إذا كنت أعيش في مصر؟ وهل في هذه الحالة يكون عليها قضاء؟ ومتى تقضي إذا كانت الرضاعة مستمرة ولم يزل السبب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرضع إذا خافت على نفسها جاز لها الفطر ويجب عليها القضاء، أما إذا خافت على ولدها فإنه يجوز لها الفطر وعليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا غير، لا نعلم فيه خلافًا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا, وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، روي ذلك عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى.
وإذا كانت زوجتك لا تستطيع القضاء لأجل إرضاع طفلها حتى جاء رمضان الموالي, فلا إثم عليها, ولا كفارة, والقضاء باق في ذمتها, وراجع الفتوى رقم: 120036.
أما إن كانت زوجتك قادرة على القضاء: فمن الأفضل تعجيله, ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان التالي؛ لحديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري.
ويترتب على تأخيره في هذه الحالة وجوب الفدية عن كل يوم.
وبخصوص الفدية عن المرضع، أو الفدية المترتبة على تأخير القضاء -من غير عذر-: فمقدارها 750 غرامًا من غالب طعام أهل بلدك, وتخرج عن كل يوم من أيام الصيام, ويجوز عند بعض أهل العلم إخراجها نقودًا، خصوصًا إذا كان ذلك أكثر نفعًا للفقراء, كما تقدم في الفتوى رقم: 27270.
والله أعلم.