عنوان الفتوى : حكم إفطار رمضان لمن نصحه الطبيب بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا امرأة في 26 من العمر، ولدي طفلان، وحامل في الشهر السابع. لقد كنت في المستشفى قبل بضعة أيام من رمضان، لمدة أسبوع، ونصحني الطبيب بعدم الصوم خوفاً على صحتي؛ لأن لدي فقرا في الدم، ولكن لم أسمع بنصيحته، وصمت، واليوم هو الرابع، ولم أستطع أن أكمل بسب الألم الذي في ركبتي؛ فأنا أعاني من آلام في الركبة، ولم أواظب على تناول الدواء بسبب رمضان؛ لأن الإفطار هنا في ألمانيا الساعة 22.00 مساء، والفجر الساعة 03.00. ويجب الانتظار بين الجرعة الأولى من الدواء، والثانية ساعتين، كل ثلاث مرات من شربه. أفطرت اليوم الساعة 05.00 صباحاً من شدة الألم في ركبتي. فهل أكمل الإفطار أم أحاول الصوم، مع العلم أن فقر الدم وصل من 20 ملغ إلى 3 ملغ، وهذا خطير علي. فما العمل؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دمت حاملا، ونصحك الطبيب بعدم الصوم، فإنه لا حرج عليك في الفطر، ولو لم تؤلمك ركبتك؛ لأن الحامل إذا خافت على نفسها، أو على جنينها؛ جاز لها الفطر شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 300682 .

 وإذا انضم إلى الحمل، شدة الألم من المرض، أو توقع ضرر بسبب زيادة فقر الدم- كما ذكرت- فإنه ربما وجب عليك الفطر، وحرم عليك الصيام.

  قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في المريض الذي يضره الصوم: يحرم عليه أن يصوم؛ لِمَا فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}. وقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه، والحاكم.

  قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما: بإحساسه بالضرر بنفسه، وإما بخبر طبيب، موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم، فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي ... اهـ.
فننصحك بالفطر ما دمت على تلك الحال، وتقضين بعد شفائك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.