عنوان الفتوى : أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
منذ 3 سنوات ولدت قبل رمضان بأسبوع، فأفطرته كله، ومنذ سنتين كنت حاملا فقال الدكتور إنني لا بد أن أفطر من أجل صحة الجنين، فعلي صيام رمضانين وأيام قديمة ـ وكلها 60 يوما ـ وأنا أستطيع الصوم، لكن ربنا أعطى عذرا للحامل والمرضع في أن تفطر، فماذا أفعل؟ وهل أصوم؟ أم يجوز أن أخرج كفارة؟ والكفارة في حدود كم لليوم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الإفطار في رمضان بسبب الحمل والرضاع وأحرى بسبب النفاس، بل النفساء يجب عليها الفطر -كما لا يخفى- وما ذكرته من العذر للحامل والمرضع في الإفطار صحيح، ولكن الرخصة لهما في الفطر لا تعني إسقاط القضاء ولا استبداله بالكفارة مع القدرة عليه، فالواجب عليك -أختنا السائلة- قضاءُ كل ما أفطرته، ما دمت قادرة على القضاء -كما ذكرت- ولا يلزمك أن تقضي كل الأيام متتابعة، بل يجوز لك تفريقها، ولا يجوز لك العدول عن القضاء إلى الكفارة، والأيام التي أفطرتها خوفا على الجنين فقط يلزمك مع قضائها إطعام مسكين عن كل يوم، وأيضا يجب قضاء ما أفطرته من رمضان قبل دخول رمضان الذي يليه، فإن دخل عليك رمضان آخر قبل أن تقضي ما عليك وكنت معذورة في التأخير لم تلزمك كفارة تأخير، وإن لم تكوني معذورة بحيث تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى دخل رمضان آخر لزمتك كفارة تأخير أيضا، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 300682 ، 212095، 126021، وهذه الأخيرة فيها مقدار الإطعام ومثلها الفتوى رقم: 121567.
والله أعلم.