عنوان الفتوى : أقوال العلماء في ما يلزم المريض فيما أفطره من رمضان
لقد أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة وكلما أصوم أشعر بالتعب. فما هو رأيكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أو النفاس فعليها قضاء ما أفطرته من رمضان، ويستحب تعجيل القضاء وتتابعه، وإن فرق أجزأ. وبندبية التتابع في القضاء، وإجزاء القضاء المفرق قال مالك والشافعي محتجين بقول الله تعالى:فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة:184].
قال ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عُدِم التعيين في القضاء فجاز التفريق، وإن أخر القضاء حتى جاء رمضان المقبل، فإن كان لغير عذر لزم القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم للتفريط، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي بعدم الإطعام. وحجة الجمهور ما روى الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ قال: يصوم الذي أدرك، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم لكل يوم مسكيناً. وأما إن كان التأخير لمرض يرجى الشفاء منه فلا يلزمه إلا الصوم فقط، ولا كفارة عليه. فإن كان المرض المانع من الصوم مرضاً ميؤوساً من الشفاء منه عادة فيتعين الإطعام ويسقط الصيام، لأن هذا المريض أصبح مثل الشيخ الكبير وقد روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ... "البقرة " قال ابن عباس : ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
وخلاصة المسألة: أنك إذا شفيت مما أنت فيه من المرض قبل رمضان فيلزمك قضاء ما أفطرته، وإن استمر المرض حتى جاء رمضان الآخر وكان ما بك من مرض يؤمل شفاؤه سقط عنك الإطعام وبقي عليك القضاء، وإن كان المرض غير قابل للشفاء رفع الصوم ولزم الإطعام عن كل يوم مداً لمسكين.
والله أعلم.