عنوان الفتوى : زيارة المرأة قبر ولدها السقط
السؤال
لقد فقدت ولدي في الشهر السادس من الحمل، ولقد دفن مع امرأة في قبر واحد، فهل أستطيع زيارة قبره أنا ووالده؟ وقد قيل لي: إنك إذا زرته في الحياة الدنيا، فلن تريه في الجنة إذا كتبها الله لك.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نسأل الله تعالى أن يجبركما في مصابكما بابنكما, وأن يبدلكما خيرًا منه, وأن يرزقكما الذرية الصالحة؛ إنه سميع مجيب.
ثم إنه لا مانع من زيارتكما لقبر ابنكما، لكن زيارة القبور للنساء لا بد أن تكون بالضوابط الشرعية، كعدم الاختلاط مع الأجانب, والتستر, مع الأمن من الفتنة، كما تقدم في الفتويين: 55209، 34470.
أما كون زيارتكما لابنكما تمنع من لقائه في الجنة, فلم نقف على من قال به من أهل العلم، بل ورد إن السِّقْط (وهو الجنين الذي خرج ميتًا من بطن أمه)، يشفع لأمّه حتى تدخل الجنة إذا احتسبته؛ ففي الحديث الذي رواه معاذ بن جبل، قال صلى الله عليه, وسلم: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة، إذا احتسبته. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وقد وردت أحاديث أخرى ضعّفها أهل العلم أن السِّقْط يشفع لأبويه معًا؛ حتى يدخلا الجنة، وراجعي المزيد في الفتوى: 7159
مع التنبيه على أن دفن أكثر من ميت في قبر واحد محل اختلاف عند أهل العلم، فذهبت طائفة إلى أنه مكروه، وحرّمه آخرون، ما لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، وقد سبق بيان بعض النقول في ذلك في الفتويين: 57977، 23194.
والله أعلم.