عنوان الفتوى : متى ينفسخ عقد زواج المرتد
ما حكم من كفر بالله مثلا وقال لفظا في حالة الغضب ورجع واستغفر؟ وهل يفسخ عقده من زوجته؟ وهل يخرج من الملة؟ وما الكفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نخشى أن يكون السائل ممن تعرض له الوساوس في هذه الأمور، وتكون حقيقة الحال على غير ما يصف، وعلى أية حال فليس كل لفظ منكر يصير به المرء كافرا، وألفاظ الكفر المخرج من الملة كسب الله تعالى مثلا، إن قالها المرء في حال غضب مغلق لا يدري معه ما يقول كأنه مجنون، لا يؤاخذ بها ولا يحكم بكفره عندها، ثم إن حصلت الردة بمثل هذه الألفاظ أو بغيرها، فلا تقع الفرقة بين الزوجين حتى تنقضي عدة الزوجة قبل أن يتوب الزوج ويرجع إلى الإسلام، فإذا انقضت بانت منه، وبينونتها منه فسخ لا طلاق، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ما سبق الفتاوى التالية أرقامها: 139289، 168015، 123625، 23647، 143337.
والله أعلم.