عنوان الفتوى : التلفظ بالكفر حال الغضب أو بسبب الوسوسة

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

سؤالي هو عن فسخ العقد حيث قبل سنتين عندما كان عندنا في البيت ضيوف من أهل الزوجة، وكنت أنا في إحدى غرف الشقة، كنت وحدي أتكلم مع نفسي في أسراري الخاصة بي ( أي أفكر بصوت مرتفع كما يقولون) وفجأة ارتفع صوتي بالأشياء التي كنت أفكر بها، وكان باب الغرفة مفتوحا، وكنت أظن أن الباب مغلق، وكان أحد الأقارب الضيوف جنب الباب يسمعني وأنا لأدري، لذلك انصدمت بسبب ذلك، ولا أدري كيف نطقت من غيرأن أشعر بصريح الكفر وهو سب الدين بسبب هذا الفزع، أنه من كان قرب الباب قد سمع أسراري، ولذلك نطقت بصريح الكفر من غير أن أشعر حيث سبق لساني من غير إرادة ولاقصد، وقد وردت فتاوى عديدة في الشبكة الإسلامية عن مسألة سبق اللسان بالكفر، وكذلك مسألة الخطأ في التلفظ بالكفر، ومنها الفتوى برقم (128480) وفيها : جاء في الموسوعة الفقهية : اتفق العلماء على تكفير من صدر منه قول مكفر، سواء أقاله استهزاء ............ وأما من سبق لسانه إلى الكفر من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك أو أكره عليه، فإنه لايكفر. وكذلك في الفتوى رقم (29407) إلا إذا خرجت كلمة الكفر على اللسان دون أن يقصد التلفظ بها فلا يعد كفرا بل هو لغو معفوعنه. وسؤالي هو: هل ما جاء من سبق اللسان في الموسوعة الفقهية وغيرها ينطبق أيضا على سبق اللسان بشتم الدين أو الذات الإلهية أم يقصد به سبق اللسان بألفاظ كفرية أخرى غير سب الدين والذات الإلهية كالذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي هل حالتي هذه تعتبرمن سبق اللسان المعذور به . ثانيا: هناك فتاوى أخرى رقم(10069) في حالة الغضب لا يُعذر من سب الدين إلا من كان ذهب عقله من شدة الغضب وكذلك في الفتوى (128480) المريض بالوسواس القهري يُعذر في حالة ذهاب عقله من شدة المرض، وأنا لم يذهب عقلي من الوسواس القهري، ولم أكن في حالة غضب، فكيف أوفق بين هذه الفتاوى وبين الفتاوى السابقة(129105) و (29407) أم أن مسألة الخطأ وسبق اللسان تختلف لعدم وجود القصد والإرادة في حالة سبق اللسان والخطأ بخلاف الغضب وغيره. ثالثا : قد حدث ذلك مني منذ سنتين، فهل أجدد عقد الزواج أم أنه لم أخرج من ملة الإسلام بحيث من سبق لسانه في حالة الدهش يكون معذورا ولايكفر .هذا من ناحية عقد الزواج هل انفسخ عقد الزواج أم لا؟ أما من ناحية الكفر فقد نطقت بالشهادتين بعد انقضاء العدة بعدة أشهر، وهذا كما هو معلوم لا يفيد في بقاء عقد الزواج؛ لأنه قد انقضت مدة العدة في حالة إذا كانت الفتوى أنه قد خرجت من الإسلام . و كان النطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام بسبب الجلوس في مجلس يُسب فيه الذات الإلهية ولكن مع عدم الرضى بالكفر ونطقت بالشهادتين تأوُّلا مني أنه كفر قبل أن أحصل على الفتوى رقم (130930) حيث أنا صاحب تلك الفتوى . و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شكّ أنّ سبّ الدين كفر مخرج من الملة، لكن من سبق لسانه إلى شيء من ذلك ولم يتلفظ به باختياره لا يكفر بذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 18261. ولا فرق في هذا الأمر بين مكفر ومكفر.

أما التلفظ بالكفر حال الغضب أو بسبب الوسوسة فلا يعذر صاحبها إلا إذا كان مغلوباً على عقله ، لأنه إذا لم يكن مغلوبا على عقله فهو متلفظ بالكفر باختيار منه بخلاف من سبق لسانه إلى ذلك فإنه لا اختيار له حينئذ.

وعليه، فإذا كان السائل تلفظ بما تلفظ به من غير قصد ولا إرادة، بل سبقه لسانه إلى ذلك فلا يكفر، وزوجته لا تزال في عصمته.

 وننصحه أن يعرض عن الوساوس ويجتهد في التخلص منها، ومن أعظم ما يعينك على التغلب عليها: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء والإعراض عنها جملة وتفصيلا، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653 ، 103404، 97944 ، 3086، 51601.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد