عنوان الفتوى : المضاربة الفاسدة وما ينبني عليها من أحكام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت صاحب بقالة خمسة عشر ألف ريال ليستثمرها في محله على أن يعطيني كل شهر مبلغا من المال، فقال لي سوف أعطيك 1200 ريال كل شهر، وكل ما أعطيتني 5000 أعطيتك 400 كل شهر وهكذا، فلم أعطيه غير هذا المبلغ، والآن يعطيني كل شهر 1200، مع أنني لم أشترط عليه هذا المبلغ، فما حكم ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تسمى قِراضا أو مضاربة، ومن شروط صحتها: اتفاق رب المال ـ السائل ـ مع العامل أو المضارب ـ صاحب البقالة ـ على نسبة شائعة من الربح، كالثلث أو الربع مثلا، وكذلك عدم تضمين العامل الخسارة، فإذا لم يتم الاتفاق على نسبة الربح، أو اشترط الضمان على العامل، كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 72779، ورقم: 111927.

فإن كنت أعطيت صاحب البقالة هذا المبلغ دون أن تتفقا على هذه التفاصيل فقد فسد العقد، وعندئذ فالمال وربحه كله لك، ولصاحب البقالة أجرة المثل أو قِراض ـ ربح ـ المثل، وراجع في بيان أجرة المثل الفتويين رقم: 3297، ورقم: 72491.

ولمزيد الإيضاح والفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 47353، ورقم: 97954.

وكذلك الحال إن حصل الاتفاق بينكما على أن يعطيك 400 لكل 5000 تدفعها له، فهذا أيضا يفسد المضاربة، ويكون المال وربحه لك، ولصاحب البقالة أجرة أو قراض المثل ـ كما سبق ـ وراجع الفتويين رقم: 161621، ورقم: 50252.

وعلى أية حال، فإنه يمكنكما تصحيح الوضع بالتعاقد على مضاربة شرعية بالوصف الذي تقدم في أول الفتوى.
والله أعلم.