عنوان الفتوى : الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا
بسم الله الرحمن الرحيم دخلت مع شخص في مشروع (بناء) بمبلغ صافي قدره 150.000 د.ج، على أنه بعد أن يتم المشروع يسلمني 200.000 د.ج، أي بهامش ربح قدره 50.000 د.ج، علما بأنني شريك معه في المال فقط،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الشراكة فاسدة لأمرين:
الأول: ضمان رأس مال المشاركة فالشخص الذي شاركك تعهد برد رأس مالك زائداً الربح وهذا غير جائز في الشركة فإن الشريكين يشتركان في الربح والخسارة معاً، وضمان رأس المال على خلاف ذلك، جاء في المنتقى شرح الموطأ قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.
قال في الشرح: فإذا دفع القراض على الضمان وجب فسخه ما لم يفت فإن فات بطل الشرط ورد فيما قد مضى منه ما لا بد منه في تحصيل رأس المال على هيئته إلى قراض المثل... وهو معنى قوله: وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان. انتهى.
الأمر الثاني: تحديد مبلغ محدد في هذه الشركة يفسدها، وإنما الواجب في الربح أن يكون جزءاً مشاعاً كالربع والنصف والثلث وهكذا.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.
وعليه فهذان الشرطان يحرمان وتبطل بهما الشركة، ويجب تصحيحها بإبطال هذين الشرطين وما مضى منها فالربح لصاحب رأس المال وللمضارب أجرة المثل.
والله أعلم.