عنوان الفتوى : من شروط جواز المضاربة تحديد الربح بنسبة شائعة
أنا شاب لدي 1000 دينار قمت بوضع هذا المبلغ في شركة تعمل في التجارة العامة وقمت بتوقيع عقد على أساس أن يتم العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي نهاية كل شهر آخذ أرباحا دون تحديد النسبة سواء في الربح أو الخسارة، والسؤل الآن في حال قامت الشركة لا سمح الله في العمل في أمور تدخل الحرام دون أن أعلم في هذه الحالة هل يترب علي شيء مع العلم أنه في جلسة مع مدير الشركة أخبرني أنه لا يعمل إلا في الأمور التي توافق الشرع وأنه لا يعمل في البورصة والأمر الذي دعاني إلى هذا السؤل كثرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة بينك وبين هذه الشركة تسمى مضاربة، ومن شروط جوازها تحديد الربح بنسبة شائعة كالثلث أو الربع مثلا، وعدم تضمين العامل، فإذا لم يحدد الربح بنسبة شائعة -كما هو ظاهر السؤال- أو اشترط الضمان على العامل كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت وكان لرب المال كل الربح وللعامل أجرة مثله.
أما بخصوص سؤالك فلا إثم عليك إذا مارست الشركة بعض الأعمال المحرمة دون علمك بعد ما اشترطت عليها أن لا تعمل إلا وفق الشريعة، لكن إذا علمت أنها تمارس ذلك وجب عليك نهيها عن المنكر وسحب أموالك إذا لم تنته، وتطهير ما تراه مقابلا للربح الحاصل من معاملاتها المحرمة بصرفه في مصارف البر بنية التخلص من الحرام.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 66392، والفتوى رقم: 12115.
والله أعلم.