عنوان الفتوى : معنى أجرة المثل
أنا صاحب الفتوى رقم 69181 وجزاكم الله خيرا كثيراً يوجد شقان في هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأجرة المثل هي أن يعطَى العامل أجرة مثلِ ما قام به من العمل. أي بأن يطلب من أهل الخبرة في مثل العمل الذي قام به العامل أن يقدروا المجهود الذي بذله وما يُستحق عادة في مثل ذلك العمل.
وفيما يتعلق بسؤالك الثاني، فإن يد العامل في المضاربة يد أمانة وليست يد ضمان، فإذا لم يفرط أو يقصر في تصرفه في المال فلا ضمان عليه. وأما إذا قصر أو فرط فإنه يضمن شرعا نظرا لتفريطه أو تقصيره.
فتأخيره بيع البضاعة إن كان يرجو من ورائه غلاء في ثمنها فلا شيء عليه إذا تدنى سعرها.
ثم إذا كنت تعلم أن صديقك معسرا بما لك عليه، فإن من واجبك إنظاره امتثالا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280}. وأما كونه قد دخل فى مشروع ولم ينجح، فإن من المستحسن مواساته بالإنظار، وليس ذلك بواجب طالما أنه يمتلك ما يوفي به دينه.
كما أن مطالبة الشخص بماله في الحالة التي تجوز فيها المطالبة لا تعد خطأ ولو لم يكن محتاجا إليه.
والله أعلم.