عنوان الفتوى : حكم الاجتماع على قراءة الفاتحة في بداية العمل
في مجال الألعاب الرياضية وخاصة في( كرة القدم ) لاحظت تجمع الفريق قبل بداية المباراة، وقراءة الفاتحة. وعند سؤالي للمدرب أفادني بأن القرآن خير وينفع ويحفظ المسلمين. فهل هذا يجوز أم إنه من البدع التي انتشرت بين الناس ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن الفاتحة شأنها عظيم، وأن قراءة القرآن يؤجر صاحبها على كل حرف عشر حسنات، ولو أن القارئ قرأه وسأل الله تعالى أن يعينه على أمر ما، فلا حرج في ذلك إن كان الأمر مباحا؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه عنه عمران بن حصين: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن, وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: فليسأل الله به, أي: فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة, أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة. اهـ.
وأما القراءة في بداية اللقاء أو بداية العمل فليست من هدي السلف.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- عن حكم افتتاح اللقاء بتلاوة كتاب الله ؟
فأجاب بقوله: هذا لا أعلم له أصلاً، أنه يفتتح بشيء من القرآن، لكن جرت العادة به، والأحسن ألا يفعل، وأن يفتتح بالحمد والثناء على الله عز وجل وما تيسر من مقال. اهـــ.
وذهب بعض أهل العلم إلى ما يفيد بدعية هذا الأمر، وأن لا حرج في فعله من حين لآخر من غير مداومة عليه.
فقد سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي- رحمه الله تعالى- عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل، والمجامع كحفلات الزواج. هل هذا ابتداع ؟
فأجاب بقوله: هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن حيث لم يرد فيه نص، فلا يتخذ عادة، ويجوز فعله أحيانا ... اهــ.
وبناء عليه، فننصح بعدم المداومة على هذا الأمر، وإن كان أصحاب الفريق ملتزمين مستقيمين على شرع الله، ولم يكن في عملهم محرم مثل التعري، أو تضييع العبادات فلا بأس في أن يستعينوا بالله، ويتوسلوا بالقرآن لنجاحهم في مهمتهم المباحة. وأما إن كان عند الفريق شيء من المحرمات، فالواجب التخلص من تلك المحرمات، والتوبة مما سبق، وأن يغيروا حالهم، وأن لا يكون عندهم إلا ما تأكدوا من مشروعيته. فمن نوى بممارسة الرياضة تقوية بدنه على طاعة الله تعالى، وترويح النفس لتعود للعبادة بجد ونشاط، ولم يترتب على ممارسته للرياضة أو ذهابه إليها أمر محرم، أُجر بإذن الله تعالى، وصارت رياضته عملاً صالحاً يثاب عليه، وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرياضة في الفتاوى أرقام: 12425، 17582، 15373 19584 فنرجو أن تطلع عليها.
والله أعلم.