عنوان الفتوى : لا يعد ما فيه نفع من المحدثات مصلحة مرسلة إلا إذا توفرت فيه شروطها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قد يقول قائل أنا أفعل هذا الفعل وهو لنفع المسلمين ولا يعارض نصا، وهو نفع حقيقي ولعدد كثير من المسلمين، ولكنه محدث، فهل يصبح في هذه الحالة مصلحة مرسلة أم بدعة؟ وهل المصلحة المرسلة لا نفعلها إلا إذا احتجنا إليها؟ أم نستطيع في أي وقت أن نفعل أشياء محدثة تفيد المسلمين؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا بالتفصيل الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة بما لا حاجة لإعادته هنا، وانظر الفتوى رقم: 215017.
وليس كل ما فيه نفع يدخل في حيز البدعة أو في حيز المصلحة المرسلة، بل يُنظر فيه، فإن توافرت فيه الشروط المعتبرة في المصلحة المرسلة والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 55679، عُدَّ منها.
وإن انطبق عليه حد البدعة، فهو بدعة، وراجع الفتوى رقم: 169477.
والله أعلم.