عنوان الفتوى : سد الذرائع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي خادمة نصرانية تطلب مني دائمًا تحويل راتبها إلى أهلها، فأقوم بعمل حوالة باسمي إلى أهلها، لكني في شهر ديسمبر أشعر بالحرج من أن تحويل راتبها؛ خشية الاستعانة به في أعيادهم، فهل حرجي في محله؟ وكيف أصنع لو طلبت التحويل؛ لأنها لا تستطيع ذلك إلا بإذن مني، وتوصيلها لمكان الحوالات؟ وهل أقع في الردة لأجل ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في إعانة خادمتك على التحويل في أي شهر من السنة، وارتيابك من ذلك لا يعدو كونه أثرًا من آثار الوسوسة التي اشتكيت منها قبلُ في أسئلتك.

واعلم أن مثل هذه الاحتمالات والشكوك من الذرائع البعيدة التي لم يأت الشرع بسدها، ولو قيل بسدها؛ لأدى ذلك إلى تحريم مباحات كثيرة جدًّا؛ لاحتمال إفضائها إلى المحرم، قال القرافي: وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك، كما يتوهمه كثير من المالكية، بل الذرائع ثلاثة أقسام:

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه، وحسمه، كحفر الآبار في طرق المسلمين؛ فإنه وسيلة إلى إهلاكهم، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها.

وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، وأنه ذريعة لا تسد، ووسيلة لا تحسم، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر؛ فإنه لم يقل به أحد، وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى.

وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ اهـ.

ونعتذر عن التعليق على سؤالك الآخر؛ لأننا بيّنّا في خانة إدخال الأسئلة، أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال، سيتم الإجابة عن السؤال الأول منها، وإهمال بقية الأسئلة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توضيح مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به
فروق بين العبادات والعادات
الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة
مسائل العقيدة التي استدل فيها الأحناف بمفهوم المخالفة
شرح قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك
توضيح مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به
فروق بين العبادات والعادات
الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة
مسائل العقيدة التي استدل فيها الأحناف بمفهوم المخالفة
شرح قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك