عنوان الفتوى : هل الشك في الزوجة يعتبر من القذف؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شككت في أن زوجتي تمحو مكالمات هاتفية ورسائل من جوالها، وقلت لها ذلك، فهل الشك يعتبر من القذف أم لا؟ وهل علي ذنب في ذلك؟ وما هي كفارته؟ حلفت يمين غموس لأخيها أنني لم أقل لها كلمة يا خائنة، وأنا في الأصل قد قلتها لها، وأنكرت ذلك، لأنني لا أريد أن نقع في الطلاق، فما هو الحل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هذا من القذف في شيء، ولمعرفة تعريف القذف راجع الفتوى رقم: 93577.

ولا يجوز للزوج أن يسيء الظن بزوجته من غير بينة، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}.

فإن لم تكن ثمة ريبة دعتك إلى هذا الشك، فإنك آثم تجب عليك التوبة، وليس في ذلك كفارة مخصوصة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 71340.

هذا فيما يخص السؤال الأول.

 وأما السؤال الثاني: فجوابه أن اليمين الغموس ـ وهي يمين الكذب ـ جرم عظيم وإثم مبين، فالواجب عليك التوبة منها وراجع فيها الفتوى رقم: 7258.

ولم نفهم ما تعني بقولك: لأنني لا أريد أن نقع في الطلاق... وما إن كنت قد تلفظت بالطلاق أم لا، وعلى أي حال فيمكنك للفائدة مراجعة الفتوى رقم: 100526.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟