عنوان الفتوى : هل يحكم بالردة على الشخص بمجرد إقراره
فضيلة الشيخ حدث في بلادنا ماليزيا قضية ارتداد عن الإسلام وأقرت امرأة بأنها قد خرجت عن هذا الدين الحنيف أمام المحكمة الشرعية، ولكن رد القاضي قبول هذا الإقرار لعدم شاهد على قولها، فهل يجب وجود شاهد على دعوى الردة، فأفيدونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العبد مسؤول عما أقر به أمام القاضي إذا كان عاقلاً عالماً بما قال قاصداً له غير مكره ولا متأول، ولكن لو حكي للقاضي خبر عن شخص ما أنه ارتد فلا بد لإثبات ذلك من شاهدي عدل نظراً لما يترتب على الحكم بارتداده من الأمور، فقد قال صاحب الكفاف فيما يلزم في إثباته شهادة عدلين:
لا بد من عدلين في الرشاد * والنكح والردة والأ ضداد.
وبناء عليه فإن كانت المرأة لا تزال مقتنعة منشرحة الصدر بالكفر ولم تكن متهمة بإنها تريد التملص من ربقة الزوجية فبإقرارها بما يوجب الردة تعتبر مرتدة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وعلى القاضي أن يحضها على التوبة والرجوع للإسلام، فإن أصرت على الكفر ولم تقبل الرجوع بعد استتابتها ثلاثاً قتلها السلطان للحديث: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وراجع الفتاوى ذات الأرقام: 73924، 25357، 33562.
وأما إذا كان القاضي يتهمها بأنها كذبت لأمر ما في حكايتها أنها ارتدت فله أن يتريث حتى يثبت الأمر، وعلينا أن نحسن الظن بعلماء المسلمين وقضاتهم وأن نتبين منهم ما أشكل علينا بطريقة محترمة.
والله أعلم.