عنوان الفتوى : الحد الشرعي للردة
حكم الردة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لأن يكون خاتماً للأديان السماوية قبله وناسخاً لها، فكل من لم يدخل فيه فهو كافر ضال مخلد في النار إذا مات على ذلك، قال الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85]. فإذا كان الشخص قد دخل في دين الإسلام ثم ارتد عنه ببعض الأشياء التي يعتبرها العلماء ردة، وهي مفصلة في الفتوى رقم: 8106. فإنه يستتاب -بمعنى أنه تطلب منه التوبة- ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل، فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ: أن رجلاً قدم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قِبَل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس؟ فأخبره أن رجلاً كفر بعد إسلامه، قال ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله تعالى، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. ومن الأدلة على قتل من رجع عن الإسلام سواء كان رجلا أو امرأة.. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 13987. والله أعلم.