عنوان الفتوى : حكم مساعدة القاضي لتفادي معاقبته على خطئه
أعطى عمي لشخص مبلغا من المال، ولكنه قام بالنصب عليه في هذا المبلغ، فقام عمي برفع دعوى قضائية عليه، فقام القاضي بعد ذلك بالحكم على القضية بأنه تم التصالح واسترداد المبلغ، ولكنه لم يتم ذلك فقام عمي بإرسال شكوى بأنه لم يتم التصالح ولا أخذ المبلغ، فقام وكيل النيابة وبعد التحقيق بالانتظار في تحويل القضية حتى يتم التفاهم بين عمي والقاضي، لأنه إذا أعيدت القضية مرة أخرى سيجازى القاضي أو يؤخر في ترقية له، فقال القاضي لعمي إنه أخطا حيث حدث الالتباس بين هذه القضية وقضية أخرى تم التصالح فيها والله أعلم إذا كان هذا الخطأ عن عمد أو إهمال، فعرض القاضي على عمي أن يتحمل القاضي جزءا من المبلغ وعمي الجزء الآخر والتنازل عن الشكوى، فهل يعتبر أخذ هذا المبلغ من القاضي حلال أم حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في العقوبات التي يجري بها القانون في مخالفات القضاة أنها إنما شرعت صونا لمنصب القضاء الرفيع ودفاعا عن نزاهته وشفافيته، وهذا القاضي إنما يدفع هذا المال لعمك توقيا لما يفرضه عليه القانون تجاه تصرفه في هذه القضية، فلذلك لا نرى أخذ المال من هذا القاضي سائغا.
والله أعلم.