عنوان الفتوى : حكم لفت نظر القاضي إلى بطلان الإجراءات التفتيشية للسارق
أعمل محاميًا، ولدي متهم ثبت ارتكابه لواقعة سرقة بالإكراه، لكن هناك بطلان في إجراءات تفتيشه، وهذا البطلان كاف - وفقًا للقانون المصري - لتبرئته، رغم وجود أدلة أخرى، أي أن القاضي إذا دقق النظر إلى هذا البطلان فسيبرئ المتهم، وإني محتار، هل ألفت نظر القاضي إلى هذا البطلان أم لا؟ رغم أن هذا البطلان سليم قانونًا، وإذا علم به القاضي فسيبرئ المتهم دون وجود محام، لكني أخشى أن ألفت نظر القاضي لهذا البطلان؛ لأني أخشى من قوله تعالى: "واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه"، أرجو الرد: هل ألفت نظر القاضي لهذا البطلان أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن هذا المتهم ارتكب جريمة السرقة على وجه يوجب عقوبته شرعًا: فلا يجوز الدفاع عنه لتبرئته، أو لتخفيف الحكم عنه، إلا إذا كانت العقوبة التي سيحكم بها عليه أشد مما يستحقه من العقوبة الشرعية، كما سبق بيانه في ذلك الفتويين: 49813 ، 49717.
وعلى ذلك، فإذا كان لفت نظر القاضي إلى بطلان الإجراءات التفتيشية من الناحية القانونية، سيؤدي إلى براءة هذا المجرم، فلا يجوز لك فعل ذلك.
والله أعلم.