عنوان الفتوى : هل تسقط القضية إذا تنازل أحد الورثة عن حق ما لأمهم
استفساري كالتالي: إذا تنازل أحد الورثة عن حق أمهم في قضية ما في المحكمة. فهل تسقط القضية، أو يُؤخذ القرار بأغلبية الورثة، أو يسقط حق المتنازِل فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال لا يخلو من إجمال وغموض، لكن إن كنت تقصد الحق المالي: فإن الورثة جميعهم شركاء فيه، ولا يملك كل وارث إلا نصيبه منه فحسب، ولا يملك التنازل عن نصيب بقية الورثة.
فإذا تنازل أحد الورثة، فإنما يتنازل عن نصيبه من ذلك الحق، ويبقى نصيب باقي الورثة من ذلك الحق قائما، لا يسقط إلا بتنازلهم عن طيب نفس منهم.
وأما حق القصاص: فإن تنازل أحد الورثة عن حقه في القصاص، سقط القصاص كله؛ لأن القصاص لا يتصور تجزؤه. فإذا سقط بعضه، سقط جميعه. ويستوي في ذلك أن يتنازل واحد منهم فقط، أو يتنازل أكثرهم، ومن لم يتنازل من الورثة، فله أن يأخذ نصيبه من الدية.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 97300.
والله أعلم.