عنوان الفتوى : يقتصر المحامي في ترافعه على القضايا المباحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في مهنة المحاماة؟ علما بأن بها قضايا مدنية غير محرمة، والشق الجنائي منها كالآتي: قد يحضر متهم أمام النيابة للتحقيق ويكون فعلا سرق أو قتل أو شرب مخدرات وأقوم أنا كمحام بإخلاء سبيله، فما حكم ذلك؟ ولو قام سارق أو قاتل أو أي مجرم بجريمة وقمت بإخراجه بالبراءه، فهل علي ذنب؟ أم أكون قمت بعملي؟ وإذا كان المحامي تحت التمرين وكان هناك موكل واتفق مع أستاذه الذي يتدرب عنده على أتعابه وكلفه الأستاذ بأن يقضي له مصلحة ضمن الأتعاب التي تقاضاها فقام بطلب الأتعاب من الموكل مرة أخرى وهو يدفع بحسن نية حتى أنجز أعماله، فهل هذا حرام؟ وإذا كان كل هذا حراما، فماذا أفعل، علما بأنه ليست لي مهنة إلا هذه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحاماة عن المجرمين واضح أنه من صميم المجادلة عن الظالمين، وأنه ذنب عظيم تجب التوبة منه، وراجع الفتوى رقم: 126403، وما أحيل عليه فيها.

وراجع الضوابط المطلوبة في ممارسة مهنة المحاماة في الفتوى رقم: 1028.

أما ما سألت عنه من أمر الأتعاب: فالموكل يدفع الأجرة لأستاذك مقابل الوكالة في تولي المرافعة، فيلزمه بذلك ما يقتضيه العقد، فإذا استنابك أنت على شيء من ذلك كنت ملزما بحكم الوظيفة بأداء ما كلفك به ولا تتعدى ما كلفت به، ولا يحل لك أن تخدع الموكل فتأخذ منه شيئا، فإن أعطاك شيئا لا يلزمه رددته إليه، وإن كان مما يلزمه دفعته إلى الأستاذ ليحتسبه من الأجرة، وراجع الفتوى رقم: 111440.

أما عن الحل في جملة ما تقدم: فإن عليك أن تقتصر في تعاطي هذه المهنة على ما هو مباح لا يخل بالشرع، ولتترك ما حرم الله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.