عنوان الفتوى : حكم من أطلق الكفر على نفسه إن عمل شيئا ما
ما الحكم في الذي يقول أنا كافر إذا ركبت الباص ومن ثم يركب الباص وما كفارته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن قال: أنا كافر إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فقد أتى أمراً منكراً وفعل محرماً، لكن هل يكفر بذلك أم لا ؟ وهل يعتبر هذا يميناً أم لا ؟
الجواب: أنه يكفر إن أراد الرضا بالكفر عند فعل ما علقه عليه، ولا يكفر إن قصد بذلك حثّ نفسه على الترك أو الفعل، قال في تحفة المحتاج: ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق، ويجب عليه إن اعتقد ذلك أن ينطق بالشهادتين، فإن لم يعتقده كفاه الاستغفار، واستحب له الإتيان بالشهادتين، فإن علق أو أراد الرضا بذلك إذا فعل كفر حالاً. انتهى
فإن كان لا يكفر على ما ذكرنا من التفصيل فعليه الكفارة إن فعل ما علق عليه عند الحنفية والحنابلة، ولا كفارة عليه عند المالكية والشافعية.
قال في الفتاوى الهندية العالمكيرية : ولو قال: إذا فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله، أو يعبد الصليب، أو نحو ذلك مما يكون اعتقاده كفراً، فهو يمين استحساناً. انتهى
وقال في الإنصاف: إن فعل ذلك فقد فعل محرماً بلا نزاع، وعليه كفارة إن فعل، في إحدى الروايتين، وهو المذهب. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل - مالكي - : من المدونة قال مالك: من قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام فليست هذه أيماناً وليستغفر الله مما قال ولا يكون كافراً. انتهى
وقال في مغني المحتاج - شافعي - : فليس بيمين لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته، ولا كفارة عليه في الحنث به، والحلف بذلك معصية والتلفظ به حرام. اهـ.
والراجح من ذلك - والله أعلم - هو مذهب المالكية والشافعية؛ لأن اليمين لا ينعقد إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والأمر هنا ليس كذلك.
وراجع الفتوى رقم:
2042.
والله أعلم.