عنوان الفتوى : فتاوى في أحكام الطلاق المعلق
أنا قلت لزوجتي إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق استجابت وهي مكرهة لأن لديها أطفالاً بعد ذلك مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي نفاس ومرض فهل علي إثم وأن أباشرها في أي وقت لكن لم ألزمها بالنوم معي وقد نسيت الطلاق من عبءالمعيشة وجعلتها تهتم بالأطفال فهل يلزمها النوم بناء على الطلا ق وهل يبقى هذا الحلف ساري المفعول وهل يلزمنا شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً.......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك إذا لم تنامي معي كل ليلة جمعة فأنت طالق، يعد من قبيل الطلاق المعلق، وقد تقدم حكمه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
3282
11592
1956
19410
20356.
فعلى مذهب الجمهور فإنها تقع طلقة إذا لم يحصل المعلق عليه وهو المبيت معك ليلة الجمعة، أما على مذهب شيخ الإسلام ومن قال بقوله فإنه لا شيء عليك ولو لم تبت معك ليلة الجمعة إلا كفارة يمين بالله تعالى، والأولى أن تستمر زوجتك في تلبية طلبك خروجاً من الخلاف، فإن الخلاف في المسألة قوي، وإن استطعتم أن تراجعوا المحكمة الشرعية لتفصيل في الأمر فهو الأفضل.
أما قول السائل: مرت الأيام وصار هناك عذر شرعي فهل علي إثم أن أباشرها في أي وقت... فإننا لم نفهم مراده منه، ولكن ليعلم أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته في حال النفاس، ولا في حالة الحيض.
والله أعلم.