عنوان الفتوى : مذهب جمهور العلماء في الطلاق المعلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد حلفت بالطلاق أن لا أذهب إلى مدينة جدة حتى يزورني أخي في مدينة أبها ولم أعلم أخي بهذا ومر أكثر من سنة ولم يزرني والآن أود الذهاب لوجود والدتي هناك فما هو الحل علما بأنني لم أقصد التخلي عن زوجتي بهذا الطلاق ؟ جزاكم الله خيراً....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق.
وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا شك أن قول الجمهور قوي جداً.
فإذا ذهبت إلى جدة قبل زيارة أخيك لك وقع الطلاق، فالحل هو أن يزورك أخوك أولاً، إذا كان ذلك ممكناً، أو أن تلتقي أنت وأمك في بلد غير جدة إذا كان ذلك ممكنا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت