عنوان الفتوى : حكم المخالعة على إسقاط الحضانة
أنا متزوج منذ سنة, ورزقت طفلة عمرها الآن ستة شهور, ومضى على زواجي سنة وستة أشهر, والحياة مع زوجتي صعبة؛ فهي سليطة اللسان, ومتعجرفة جدًّا, وحاولت عدة مرات إصلاحها, وقد طلبت مني الطلاق مرتين, وحاولت غضها عن طلب الطلاق لأجل ابنتي, ولأن أبغض الحلال عند الله الطلاق, وذهبت لبيت أهلها مرتين؛ لأنها لا تريدني, وذهبت منذ أسبوع لبيت أهلي؛ لأنها تريد أن تسكن في شقة بعيدًا عن أهلي, ولدي بيت بجانب أهلي, وقد دفعت دم قلبي لكي أوفر مسكن الزوجية لها, وأهلي طيبون, ويعتنون بابنتي جيدًا, وزوجتي - والله على ما أقول شهيد - ذهبت إلى بيت أهلها فذهبت لأرجعها للبيت, ولكنها رفضت الرجوع معي؛ لأنها تريد شقة بعيدة عن أهلي, فإذا أصرت على الطلاق فهل يحق لي أخذ ابنتي - فأنا أريدها -؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حضانة الأبناء بعد الطلاق تكون الأم أحق بها عند عامة العلماء، ما لم تتزوج، قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج .اهـ.
وحتى لو خالع الزوج زوجته على إسقاط الحضانة له, فإنه لا يسقط بذلك حق الزوجة في الحضانة عند جمهور العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 72018.
وراجع تفصيل أحكام الحضانة في الفتويين: 6256 - 9779.
وراجع للفائدة عن المشاكل الزوجية الفتاوى: 2114 - 49762 - 67343 - 79603 - 137494.
والله أعلم.