عنوان الفتوى : الزوجة التي تتسبب بالمشاكل.. طلاق أو إمساك
تزوجت من امرأة لا أحبها، وغصبا من بيت عمي، لأن والدي قد توفي عندما كنت صغيرا، وسكنت عند بيت عمي، وقد غصبوني على هذه المرأة، وهي من أقارب زوجة عمي، وغير متدينة، غير سلفية، وكنت أتمنى وأحب امرأة سلفية، وفي كل يوم، كل ساعة تحث مشاكل بيننا، وتصل للطلاق، وأتذكر الله وابني وأرجع، وأريد أن أنتحر في بعض الأحيان، ولكن أتذكر الله لأنه حرام. أفتوني أنتحر أم أبقى هكذا أم أطلقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للوالدين – فضلا عن غيرهما – إجبار ولدهما على نكاح امرأة لا يرغب في نكاحها، فراجع الفتوى رقم: 132296.
وعلى كل حال فإنك قد أمضيت هذا النكاح وأنجبت من هذه المرأة ابنا نسأل الله تعالى أن يجعله قرة عين لكما.
فإن استطعت أن تصبر على زوجتك هذه وتحسن عشرتها فافعل، ونرشدك هنا إلى توجيه عظيم ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله:" لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر" رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: أي ينبغى أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. هـ.
وإن ساءت العشرة بينكما، فقد يكون الطلاق هو الأفضل، ولا تلتفت إلى من قد يحاول منعك من طلاقها، ولعل الله تعالى يقدر الخير لكل منكما. قال سبحانه: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}
وأما ابنكما ففي حال الطلاق فحضانته لأمه ما لم تتزوج أو يقم بها مانع كالفسق مثلا، فتنتقل حضانته منها إلى من هي أولى به بعدها كأمها. ونوصي بهذا الطفل خيرا سواء في حال الاتفاق أو في حال الافتراق. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 6256، وهي عن الحضانة.
وأما الانتحار ففيه شقاء الدنيا والآخرة كما بينا بالفتوى رقم: 10397، ونحسب أن عندك من الإيمان ما يحول بينك وبين الوقوع في ذلك. فكن على حذر.
والله أعلم.