عنوان الفتوى : شبهة وجوابها حول إباحة سبي النساء
كيف نجمع بين قوله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وبين مشروعية السبي؟ فلماذا تسبى المرأة وهي لم تفعل شيئا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في مشروعية سبي المرأة أخذ لها بوزر غيرها، ولا عقوبة لها، وإنما هو إصلاح لها بانتشالها من بيئة الشر، وعيشها في مجتمع إسلامي يهديها إلى سبيل الخير، وينقذها من براثن الشر، ويطهّرها من أدران الكفر والضلال، ويجعلها أهلاً لحياة حرة تتمتع فيها بالأمن والسلام.
ثم إن الإسلام ليس هو الذي جاء بالسبي إلى العالم، وإنما قد جاء والسبي شائع في أمم الأرض منذ أزمان قديمة، ولا فرق عند تلك الأمم بين أن يؤخذ السبي في حرب مشروعة، وبين أن يؤخذ في عدوان ظالم، أو احتيال وغدر وخيانة، فضيق الإسلام هذا الباب، وشدد في حرمة استرقاق الحر، وحصر دائرة الرق والسبي فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم نظم الإسلام هذه العلاقة بين السيد وبين عبيده، وإمائه، إضافة إلى أنه شرع الطرق الكثيرة للتخلص منه عن طريق الترغيب في عتق الرقاب ابتداء، وكذلك تشريع العتق في الكفارات، ومصارف الزكاة، والمكاتبة.
ثم إن المرأة المسبية يثبت لها ما لملك اليمين من الأحكام الشرعية من نفقة، وكسوة، وعدم تكليف ما لا يطاق، ويباح وطؤها لمالكها، فتكون فراشاً له كزوجته تخالطه في أخص أموره. وإذا جاءت منه بولد صارت أم ولد، فتعتق عليه بعد موته، فلا غضاضة في إباحة استمتاع مالكها بها؛ لما في ذلك من إعفافها؛ ولما يتحصل به من أحكام في مصلحتها، فعلاقة السيد بالمسبية علاقة بر وإحسان، وليست علاقة ظلم وإذلال.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 93501 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.