عنوان الفتوى : حكم جعل الأجرة نسبة من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الله يعطيكم الصحة والعافية على الجهد المقدم في هذا الموقع، ووفقكم لكل خير ولكل ما يحبه سبحانه ويرضاه: استفسرت سابقا عن أمر ولكن ربما لم أشرح المطلوب بشكل جيد، لذلك لم أحصل على الإجابة المناسبة: أمتلك بفضل من الله موقعا إلكترونيا, نأخذ ـ نحن كإدارة ـ مبلغا من الربح ثابتا ـ 1$ ـ في كل تعامل يحدث بين أعضاء الموقع ـ والمحتوى لا يوجد فيه ما يخالف الدين الإسلامي الحنيف بإذن الله ـ وسؤالي كالتالي: هل يجوز تحديد المبلغ 1$ ويكون ثابتا للجميع؟ أم يجب أن تكون بنسبة مئوية تعتمد على ربح المستخدم ذاته؟ مع العلم أن كل مستخدم يكسب مبلغا يختلف عن الآخر على حسب خدماته وعروضه ومستواه وتعبه الخاص.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر لك تواصلنا معنا وحرصك على تعلم أمر دينك، وأما ما سألت عنه: فجوابه: أنه لا حرج في تحديد أجرة ثابتة عن كل تعامل يحدث بين أعضاء الموقع ما دام التعامل ذاته مباحا بغض النظر عما كسبه المتعاملون من ذلك، وأما جعل الأجرة نسبة من الربح: ففيه خلاف، والأولى اجتنابه والاقتصار على جعل الأجرة مبلغا ثابتا كدولار واحد عن المعاملة ونحوه، وانظر الفتوى رقم: 169513.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة