عنوان الفتوى : حكم كون الأجرة أو جزء منها نسبة من الربح
أنا طالب في الصين وأجيد اللغة الصينية، وبذلك قدم إلي اثنان من التجار أن أشترك معهما في عمل مكتب خدمي يقدم خدمات الترجمة والاستقبال ومتابعة عمل التاجر، وقالوا لي إن المكتب مقسم بيننا لكل منا الثلث وسيقدمون رأس المال وأنا شريك بعملي، إضافة إلى راتب شهري لي، وقالوا إنني شريك في الأرباح ولست شريكا في الخسائر، فهل هذا من المعاملات الحلال في الشريعة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من حقيقة العقد المذكور هو أنك ستعمل في المحل ولك مقابل ذلك نسبة من الأرباح وراتب شهري سواء حصل ربح أم لا، وهذا الاتفاق فيه محذور شرعي، لأن العقد هو عقد إجارة والجمع فيه بين الراتب ونسبة من الربح كأجرة يجعل الأجرة مجهولة وفيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر، كما في صحيح مسلم وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وفي رواية عن أحمد تدل على جواز كون الأجرة راتبا ونسبة من الربح، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول. انتهى.
فينبغي تصحيح العقد بالاتفاق على أن تكون أجيرا في المحل مقابل راتب معلوم فهذا هو الصحيح في مثل هذه المعاملة.
والله أعلم.