عنوان الفتوى : الخلع بدون قضاء وحقوق المختلعة وأولادها
جزاكم الله خيرا على ردكم علي، فأنا صاحبة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يضربك ضربا مبرحا، فهو ظالم لك، ومن حقك رفع أمره للقاضي وطلب التطليق للضرر، وانظري الفتوى رقم: 107501.
وإذا أردت مخالعته لسوء عشرته دون رفعه إلى القاضي، فلا مانع من ذلك، فإن صحة الخلع لا تتوقف على حكم القاضي، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان.
لكن ننبه إلى أن توثيق الطلاق والخلع في المحاكم أمر ضروري لحفظ الحقوق، وانظري الفتوى رقم: 183029.
واعلمي أن العلماء اختلفوا في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 11543، ورقم: 49125.
لكن على أية حال، فإن جماهير أهل العلم يرون أن الفرقة الحاصلة بالخلع تبين بها المرأة، فلا يملك الزوج رجعتها بغير عقد جديد، قال ابن قدامة: ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم.
وأما عن حقوقك وحقوق أبنائك بعد الفراق: فهي مبينة في الفتوى رقم: 20270.
لكن يسقط منها ما تسقطينه لزوجك حتى يطلقك، وانظري الفتوى رقم: 145011.
والله أعلم.