عنوان الفتوى : سؤال الطلاق لا يترتب عليه سقوط الحق في المهر
كنت مخطوبة مدة سنة وشهرين، فحدثت مشاكل كبيرة بيني وبين خطيبي، وعلم أهلي بالمشاكل أكثر من مرة، وتدخلوا للإصلاح، فتم الإصلاح في مرتين، ولكن بعد الضغوطات والإساءة من قبل خطيبي والأذى النفسي -كان يشتمني ويدعو علي-، الذي كان يسببه لي، تم طلب الطلاق من قبل أبي بسبب وضعي الغير مستقر معه نفسياً، وطالب بحقوقي، وهي: نصف الصداق، وأنا لم أن أكن متقبلة موضوع الطلاق في بداية الأمر، ولكن بعد ظهور مساوئ خطيبي، وبسبب التعب والبكاء المستمر، وافقت على الطلاق، وبعدها تم الاتفاق على مبلغ أقل من الحق الشرعي، وتنازلت، وعفوت عن مبلغ معين.و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الخلع أن تسقط الزوجة كل المهر لزوجها حتى يخالعها، ولكن يجوز لهما أن يتراضيا على بعضه أو أكثر منه أو على عوض آخر غير المهر، فكونك أنت أو أهلك من سأل الطلاق؛ لا يترتب عليه سقوط حقك في المهر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لها، سواء كان العوض مساوياً لما أعطاها أو أقل أو أكثر منه ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك، وسواء كان العوض منها أو من غيرها، وسواء كان العوض نفس الصداق أو مالاً آخر غيره أكثر أو أقل منه.
وعليه: فما دمتم قد تراضيتم على أن تسقطي له القدر المذكور من المهر، فلا حرج عليكما في ذلك.
والله أعلم.