عنوان الفتوى : الحقوق المغصوبة لا تسقط بالتقادم
بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت لخطبة فتاة فاشترط أهلها علي الهجرة من قريتي المغصوبة ما يزيد عن قرن من الزمن من قبل أجدادي، وإني أجد نفسي حيران في هذا الشرط.فهل هذا الشرط في محله وهل إثم هذا الغصب يعود للحفدة فإن كان جوابكم نعم فماذا يترتب عنه ؟جزاكم الله عنا خيرا ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من غصب مال غيره وجب عليه شرعا رده إليه بعينه إن كان لازال موجوداً، فإن فُقِدَ فمثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أبو داود وأحمد.
وعليه، فإن كان أجدادك اغتصبوا هذه الأرض من أهلها وورثتموها عنهم فلا يجوز لكم الانتفاع بها لأن موتهم وإرثكم لهم لا يطيب لكم المال الحرام كما عليه جماهير الفقهاء، وكما هو مبين في الفتوى رقم:
9712.
فيجب عليكم رد المغصوب إلى مالكه أو ورثته، فإن لم يكن معروفاً فيجب عليكم التصدق له به على الفقراء والمساكين وكون الغصب تم قديماً لا يؤثر في الحكم لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
فإن لم تتخلصوا من هذا المال الحرام كنتم شركاء للغاصب في الإثم، ولأهل الفتاة أن يرفضوا خطبتك لأجل عدم تحللك من الحرام لأنهم مطالبون شرعاً أن يزوجوا ابنتهم ممن يرضون دينه وخلقه، وما دمت راضياً بالبقاء في أرض مغصوبة فلست مرضيا دينا وخلقا، وراجع الفتوى رقم:
5876 والفتوى رقم:
6022.
والله أعلم.