عنوان الفتوى : إعطاء الوالد زكاة ماله لخطيبة ابنه لديون عليها أو لتجهيز زواجها
خطبت فتاة وأعطيتها مهرها، وهي تعمل ولها أجر شهري، وقد اشترت منزلا، وهي مدينة بنصف المبلغ، بعد أن استلفت المبلغ من أحد أقاربها وستعطيه قريبا للبائع حتى يسلمنا الشقة لنسكن فيها بعد الزواج، كما أنني عامل بأجر شهري، واشتريت أنا أيضا منزلا، ولا زلت مدينا لصاحبه بأكثر من نصفه، وسأستلف لأكمل تسديده، وأبي يملك مالا مجزيا للزكاة. فهل يجوز إعطاء الزكاة للخطيبة في هذه الحالة لتكمل بها مصاريف الزواج، علما أنني متكفل بكل مصاريف زواجها لأنها يتيمة الأب؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة عاجزة عن تجهيز نفسها بالمعروف من غير إسراف، وكانت لا تزوج إلا بهذا الجهاز، فيجوز دفع الزكاة إليها في هذا الغرض؛ ولتنظر الفتوى رقم: 130292، وكذا يجوز دفع الزكاة إليها في وفاء دينها إن كانت عاجزة عن وفائه؛ ولتنظر الفتوى رقم: 127378 لبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة، وأما إن كانت قادرة على وفاء دينها، وعلى تجهيز نفسها بالمعروف، لم يجز أن تدفع إليها الزكاة إلا إن كانت تستحق أخذها بسبب آخر.
والله أعلم.