عنوان الفتوى : حكم وقف مصحف وجعله بيد واقفه لقراءته فيه
عندي مصحف، وأريد جعله صدقة جارية عن موتى المسلمين، بحيث كل ما أقرأ فيه يكون الأجر والثواب لي ولهم. هل يجوز هذا الشيء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز وقف المصحف كصدقة جارية، وأن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، فنحيل السائلة الكريمة إليها، وهي في الفتوى رقم: 27442.
ومن الصدقات التي تنفع الميت وقف المصحف؛ وراجعي الفتوى رقم: 43035.
وإذا ثبت ذلك، فإن المشروع فيما أردت من وقف المصحف أن تخرجيه من تحت يدك، وتجعليه بمسجد ونحوه من الجهات التي يصح وقف المصحف عليها، حتى يتحقق القبض والحوز للوقف، ثم تكونين بعد ذلك كغيرك ممن يقرأ في هذا المصحف، وأما إبقاؤه تحت يدك لقراءتك فيه، فلا يصح .
جاء في التاج والإكليل في الفقه المالكي في أحكام الوقف :....أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مَصْرِفِهِ) نَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّ حُكْمَ الْكُتُبِ تُحْبَسُ لِيُقْرَأَ فِيهَا، كَحُكْمِ الْخَيْلِ تُحْبَسُ لِيُغْزَى عَلَيْهَا، وَالسِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهَا. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ حَبَسَ فِي صِحَّتِهِ مَا لَا غَلَّةَ لَهُ مِثْلَ السِّلَاحِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَشِبْهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنَفِّذْهَا وَلَا أَخْرَجَهَا مِنْ يَدِهِ حَتَّى مَاتَ، فَهِيَ مِيرَاثٌ.
وفي منح الجليل :..(أَوْ) كَانَ الْمَوْقُوفُ (كَكِتَابٍ) مُشْتَمِلٍ عَلَى قُرْآنٍ، أَوْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ، وَسِلَاحٍ حِيزَ عَنْهُ.
والله أعلم.