عنوان الفتوى : ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في جامعنا كتب ومطويات موضوعة في كرتون، وقال لي الإمام: أخرج الكتب وأعطها للمكتب، وأردت أن آخذ بعض الكتب لأستفيد منها، فهل عليّ شيء إن أخذت بعض الكتب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أخذ شيء من هذه الكتب لنفسك، إلا إذا علمت أن صاحبها وضعها للتوزيع، وليست وقفًا لينتفع الناس بقراءتها في المسجد، جاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز: ليس لأحد أن يأخذ من أوقاف المسجد شيئًا، لا من المصاحف، ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، إذا كان وضعها الواضع للتوزيع، فلا بأس بذلك. إذا قال له الإمام، أو المؤذن: هذه للتوزيع، فلا بأس.

أما إذا كانت وضعت لينتفع بها المصلون والقراء في المسجد، فليس لأحد أن يأخذ منها شيئًا. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث