عنوان الفتوى : هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب، ومحامٍ قانوني لمتابعة الأمور المالية، والمسائل القانونية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لناظر الوقف تعيين من يحتاج إليه من الموظفين -كالمحامي، أو المحاسب القانوني، أو غيرهم ممن يحتاج إليه- لحفظ الوقف، وانتظام أموره، بما يحقق المصلحة، والغرض المقصود من الوقف، قال الحجاوي -رحمه الله-: ووظيفة الناظر حفظ الوقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة، أو زرع، أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء مستحق، ونحوه، وله وضع يده عليه، والتقرير في وظائفه، ذكروه في ناظر المسجد، فينصب من يقوم بوظائفه من إمام، ومؤذن، وقيم، وغيرهم، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته من جابٍ، ونحوه. انتهى من الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث